الميرزا القمي
74
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
المقصد الثالث فيما يمسك عنه الصائم وفيه مباحث : المبحث الأوّل يجب الإمساك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بإجماع العلماء ، وبالكتاب ، والسنة . أمّا الكتاب ؛ فقوله تعالى * ( وكُلُوا واشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) * إلى قوله تعالى * ( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * ( 1 ) . وأمّا السنة ؛ فكثيرة ، منها ما مرّ ، ومنها ما سيأتي . ولا إشكال فيأكل المأكول المعتاد ، والمشروب كذلك . وأمّا غير المعتاد كالحصى والبَرَد ومياه الأنوار ( 2 ) وعصارة الأشجار ، فالمعروف من مذهب الأصحاب فيه أيضاً ذلك ، وادّعى عليه الإجماع جماعة ، منهم العلامة في
--> ( 1 ) البقرة : 187 . ( 2 ) البَرَد : شيء ينزل من السحاب يشبه الحصى ويسمّى حبّ الغمام وحبّ المزنِ ، المصباح المنير : 43 ، والأنوار : الأزهار ، المصباح المنير : 629 .